المادة السابعة من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة السابعة من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام الرقابة المالية؟
دون اخلال بالتزامات الجهة الحكومية بتطبيق انظمة الرقابة الداخلية، تقوم الوزارة بالرقابة المباشرة على الاجراءات والعمليات ذات الاثر المالي في الجهة الحكومية، للتاكد من امتثالها للانظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وفقا لاحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: