يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالاتي : 1 - الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام، والتاكد من التزام المنشات العلاجية النفسية في جميع القطاعات التي تقع ضمن اختصاصه المحلي بما ورد فيه من احكام، ومراقبتها، سواء من قبله، او عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشات العلاجية النفسية، وعلى المرضى المنومين في جميع اقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتاكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح اي مخالفة، ورفع تقارير دورية عنها كل ستة اشهر الى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية. 2 - النظر في تظلمات المرضى او ذويهم او من يمثلهم وفقا لاحكام هذا النظام. 3 - الموافقة على اعطاء مريض الدخول الالزامي علاجا غير تقليدي، بناء على طلب الطبيب المعالج، موضحة فيه الاسباب والنتائج المتوخاة، وذلك اذا كان المريض غير قادر على تقديم موافقته، او تعذر الاتصال بوليه. 4 - متابعة التقارير الواردة من المنشاة العلاجية النفسية، المتعلقة بحالات الدخول والعلاج الالزاميين. 5 - الغاء قرار الدخول الالزامي الصادر من المنشاة العلاجية النفسية اذا ظهرت اسباب لذلك يقدرها المجلس، والنظرفي حالة المرضى المنومين الزاميا في المنشات العلاجية النفسية لاكثر من ستة اشهر. 6 - ندب استشاري طب نفسي من خارج المنشاة العلاجية النفسية لفحص حالة المريض النفسية عند الحاجة وذلك خلال اسبوعين من تاريخ التظلم؛ ليبت فيه المجلس. 7 - اقتراح تعيين من يتولى رعاية مصالح مريض الدخول الالزامي فاقد الاهلية الذي ليس له ولي وذلك الى ان يستعيد اهليته، ورفعه الى المحكمة المختصة لاعتماده. 8 - استقبال بلاغات المنشات العلاجية النفسية عن حالات الدخول الالزامي ومتابعة هذه الحالات للنظر في استمرار بقائها في هذه المنشات، والتاكد من تمتعها بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا النظام. 9 - اي مهمة اخرى يكلفه بها مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية في ضوء احكام هذا النظام.