المادة السابعة من نظام الدفاتر التجارية
نصُّ المادة السابعة من نظام الدفاتر التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام الدفاتر التجارية؟
يجب ان تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على ان تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: