المادة السابعة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نصُّ المادة السابعة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؟
سلطات الامن مخولة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الامنيين؛ للتاكد من التزامهم باحكام هذا النظام ولائحته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: