المادة السابعة من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة السابعة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام الجمعيات التعاونية؟
باب العضوية بالجمعية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضوية ، الا في حالات استثنائية تحددها اللائحة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: