المادة السابعة من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة السابعة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام الثروة الحيوانية؟
تمنح الوزارة التراخيص اللازمة للعيادات والمختبرات البيطرية، وتتولى الاشراف عليها وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: