المادة السابعة
من نظام التوثيق
نصُّ المادة السابعة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كتاب العدل على النحو الاتي:** ١.كاتب عدل (د): ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في تخصص الشريعة او ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد). ٢.كاتب عدل (ج): ان يكون قد امضى ثلاث سنوات في وظيفة كاتب عدل (د) او حاصلا على شهادة جامعية في تخصص الشريعة او ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، او حاصلا على شهادة الماجستير في الشريعة او ما يعادلها. ٣.كاتب عدل (ب): ان يكون قد امضى اربع سنوات في وظيفة كاتب عدل (ج)، او حاصلا على شهادة جامعية في تخصص الشريعة او ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبرة لا تقل عن سبع سنوات، او حاصلا على شهادة الماجستير في الشريعة او ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن اربع سنوات، او حاصلا على شهادة الدكتوراه في الشريعة او ما يعادلها. ٤.كاتب عدل (ا): ان يكون قد امضى اربع سنوات في وظيفة كاتب عدل (ب)، او حاصلا على شهادة جامعية في تخصص الشريعة او ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبرة لا تقل عن احدى عشرة سنة، او حاصلا على شهادة الماجستير في الشريعة او ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن ثماني سنوات، او حاصلا على شهادة الدكتوراه في الشريعة او ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن اربع سنوات. وتحدد اللائحة نوع الخبرة الواردة في هذه المادة.