المادة السابعة
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السابعة من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وقع تعد، او مقاومة، او محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية، وله الامر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لماموري التنفيذ كسر الابواب، او فتح الاقفال بالقوة لاجراء التنفيذ، الا بعد استئذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك .