المادة السابعة
من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة السابعة من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى احد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقا لنظام المعلومات الائتمانية، وان تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الادنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.