المادة السابعة
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة السابعة من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون المدير العام للمصلحة مسئولا امام مجلس الادارة عن سير العمل فيها، ويحدد مجلس الادارة صلاحياته فيما يتعلق بادارة المصلحة واستثمار اموال الصندوق.