المادة السابعة من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة السابعة من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام التقاعد المدني؟
يكون المدير العام للمصلحة مسئولا امام مجلس الادارة عن سير العمل فيها، ويحدد مجلس الادارة صلاحياته فيما يتعلق بادارة المصلحة واستثمار اموال الصندوق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: