المادة السابعة
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة السابعة من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي هجائي تستقى بياناته منه، يخصص فيه لكل مالك صحيفة او اكثر. تبين فيه الوحدات العقارية التي يملكها وما قد يطرا عليها من تعديلات.