1- في حال صدور موافقة من الجهة المعنية نظاما على مشروع بنية تحتية او خدمة عامة لجهة حكومية، وكانت القيمة المقدرة للمشروع تتجاوز الحد الذي يعينه مجلس الوزراء، او كانت مدة العقد المرتبط بهذا المشروع الاصلية او بعد تمديده او تجديده – (خمس) سنوات فاكثر، فتحيل الوزارة الموضوع المتعلق بالمشروع الى المركز قبل البدء في طرح المشروع، او اجراءات ابرام العقد، او تجديده، او تمديده بحسب الحال – لاعداد دراسة مبدئية عن مدى مناسبة تنفيذ المشروع من خلال التخصيص، والرفع بنتائج هذه الدراسة – خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استلام المركز الموضوع الى الوزارة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبة. 2- تضع الوزارة بالتنسيق مع المركز الية للعمل بما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى الجهات ذات العلاقة الالتزام بهذه الالية.