اذا استمر احد طرفي التحكيم في اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من احكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته او لشرط في اتفاق التحكيم ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، او خلال ثلاثين يوما من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلا منه عن حقه في الاعتراض.