المادة 7
من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 7 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه احكام العقد المزمع ابرامه وشروطه، على ان يشتمل البيان على ما ياتي: ا – الاجراءات الواجب اتخاذها لابرام العقد. ب\- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة. ج – الخصائص الاساسية للمنتجات او الخدمات محل العقد. د – اجمالي السعر شاملا جميع الرسوم او الضرائب اوالمبالغ الاضافية المتعلقة بالتسليم ان وجدت. ه\- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ. و – بيانات الضمان ان وجد. ز – البيانات الاخرى التي تحددها اللائحة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة للبيانات التي يلتزم موفر الخدمة بتقديمها وفقا لطبيعة كل عملية.