المادة السابعة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة السابعة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية؟
يتولى المركز -بالتنسيق مع المنشات الصحية التي يحددها داخل المملكة، او خارجها عند الحاجة- مهمة تقرير مدى صلاحية العضو البشري المتبرع به المراد زراعته في جسم المتبرع له، وللمركز الاستعانة بلجنة طبية (او اكثر) من الاطباء ذوي الاختصاص في هذا المجال اذا دعت الحاجة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: