1- يلتزم اصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال بتطبيق النظام ولوائحه، ويبدا التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، وفي القرارات الوزارية المتخذة وفق احكام المادة السادسة. 2 - تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من اصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.