تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2%) من الاجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الاتي: 1 - يدفع صاحب العمل (1%) واحدا في المائة شهريا. 2 - يدفع المشترك (1%) واحدا في المائة شهريا. تعديلات المادة المادة السابعة: - عدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: " تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة بناء على اقتراح من الوزير بعد ابداء مجلس الادارة رايه وفق الية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2%) من الاجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5%)، على ان يدفع صاحب العمل شهريا نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الاخر ". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/160) وتاريخ 1441/11/11ه.