المادة السابعة
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة السابعة من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع اصول البنك وايراداته وممتلكاته بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها او حجزها او الاستيلاء عليها او مصادرتها او نزع ملكيتها، ولا تخضع لاجراءات الافلاس باي شكل كان.