المادة السابعة من نظام البريد
نصُّ المادة السابعة من نظام البريد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام البريد؟
سرية مواد بعائث بريد الرسائل والطرود مصونة، ولا يجوز الاطلاع على محتوياتها الا في الحالات التي تحددها الانظمة النافذة او قرارات مجلس الوزراء او مقتضيات المصلحة العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: