المادة السابعة من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة السابعة من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام البريد الجديد؟
تحدد اللائحة الاتي: ١\- الخدمات البريدية التي تتطلب الترخيص، او التسجيل، او الاعفاء. ٢\- التراخيص اللازمة لتوفير انواع الخدمات البريدية ونطاقها، وتحديد الخطة الزمنية لاطلاقها. ٣\- الشروط التي تطبق على انواع التراخيص والسجلات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: