المادة السابعة
من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب لعرض طلب الترخيص على الجهة المختصة ان يقترن بالتعهدات التالية: 1 - توفير اماكن مناسبة في سفينة او سفن مشروع البحث العلمي البحري لاستقبال من ترى الجهة المختصة اختياره لمصاحبة فريق البحث في عمله. 2 - تزويد الجهة المختصة بالتقارير الاولية وبالنتائج والاستنتاجات النهائية بعد انتهاء العمل في مشروع البحث، وتزويد الجهة المختصة بكل ما تطلبه من بيانات وعينات ونتائج للبحث وتقويمها وتفسيرها وبدون مقابل. 3 - اخطار الجهة المختصة فورا باي تغيير في برنامج البحث. 4 - ازالة منشات او معدات البحث اثر الانتهاء منه، الا اذا اتفق على خلاف ذلك. 5 - اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية من اي تلوث او تلف قد ينجم عن اعمال البحث. 6 - عدم الاضرار بما تقوم به المملكة او ترخص به من اعمال كشف واستغلال الثروات الحية وغير الحية في المناطق البحرية. 7 - احترام الانظمة البحرية المقررة وفق انظمة المملكة، وقواعد القانون الدولي السارية. 8 - احترام الانظمة الداخلية للمملكة. 9 - المحافظة على الاشياء ذات الطابع الاثري والتاريخي التي يعثر عليها في البحر وحمايتها وان تخطر الجهة المختصة باماكن وجودها بالتفصيل. 10 - عدم اعطاء اي معلومات او بيانات او نتائج الى اية جهة اخرى اذا تم البحث العلمي البحري في المياه الداخلية او البحر الاقليمي الا بعد موافقة الجهات المختصة.