المادة السابعة
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة السابعة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد الخازن مسؤولا عن البضاعة المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها وان يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسؤوليته في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الايداع. ولا يسال الخازن عما يصيب البضاعة من تلف او نقص اذا نشا عن قوة قاهرة او عيب ذاتي فيها.