المادة 7 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 7 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 7 من نظام الأوراق التجارية؟
تتحدد اهلية الملتزم بالكمبيالة وفقا لنظام موطنه، ومع ذلك لا يعتبر السعودي اهلا للالتزام بالكمبيالة الا اذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. واذا كان الشخص ناقص الاهلية وفقا لنظامه الوطني فان التزامه يظل مع ذلك صحيحا اذا وضع توقيعه في اقليم دولة يعتبره نظامها كامل الاهلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: