يعفى الموظف من الجزاء اذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لامر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة او باي من الطرق المعتبرة نظاما.