المادة السابعة
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة السابعة من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعفى الموظف من الجزاء اذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لامر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة او باي من الطرق المعتبرة نظاما.