المادة السابعة
من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
نصُّ المادة السابعة من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني او من يفوضه لجنة او لجانا تنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة، ويراعى في تكوينها ان تكون من ثلاثة اعضاء على الاقل احدهم من الجهة ذات العلاقة واخر من ذوي التاهيل الشرعي او النظامي. 2- لا تكون العقوبات نافذة الا بعد اعتمادها من وزير الداخلية او من يفوضه. 3- يبلغ القرار الصادر بالعقوبة لمن صدر بحقه، وينص فيه على حقه في التظلم امام ديوان المظالم وفق نظامه. 4- تحيل اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات اوراق القضية بقرار من وزير الداخلية الى هيئة التحقيق والادعاء العام اذا كانت المخالفة تمثل خطا جسيما او ترتب عليها ضرر جسيم.