المادة السابعة من نظام الإقامة المميزة
نصُّ المادة السابعة من نظام الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام الإقامة المميزة؟
يلتزم حامل الاقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة، وغيرهما من الانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وذلك دون اخلال بالاحكام المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: