المادة السابعة
من نظام الإقامة المميزة
نصُّ المادة السابعة من نظام الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم حامل الاقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة، وغيرهما من الانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وذلك دون اخلال بالاحكام المنصوص عليها في النظام.