المادة السابعة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. ٢\- اذا تم حل المدين وتصفيته اختياريا بالمخالفة لحكم الفقرة (١) من هذه المادة، فيعد اعضاء مجلس ادارة المدين او اعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن اي دين متبق في ذمة المدين. ٣\- يحظر ادراج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في الجمعية العامة او جمعية الشركاء بالمخالفة للفقرة (١) من هذه المادة. ٤\- تحدد اللائحة الاحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.