المادة السابعة من نظام الأعلاف
نصُّ المادة السابعة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام الأعلاف؟
يجب الحصول على ترخيص من الهيئة قبل الاعلان عن الاعلاف، وذلك وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: