المادة السابعة
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة السابعة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على من فقد سلاحه او تلف ابلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد او التلف.
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة السابعة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.