المادة السابعة من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة السابعة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام الأسلحة والذخائر؟
يجب على من فقد سلاحه او تلف ابلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد او التلف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: