المادة السابعة من نظام الأرصاد
نصُّ المادة السابعة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام الأرصاد؟
تصنف اللوائح انواع التراخيص والتصاريح، بناء على الاشتراطات والضوابط والاجراءات اللازمة لكل منها، وتحدد تلك الاشتراطات والضوابط والاجراءات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: