المادة السابعة
من نظام الإذاعة الأساسي
نصُّ المادة السابعة من نظام الإذاعة الأساسي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ولتحقيق الاغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم ايضا على كافة الجهات الحكومية والاهلية تيسير مهمة الاذاعة وتقديم جميع وسائل التعاون اليها، عندما تطلب الاذاعة بطريق المشرف او بطريقها المباشر حسب الاقتضاء وطبيعة العمل الى اية جهة من تلك الجهات شيئا من ذلك كل في ناحية اختصاصه.