المادة السابعة من نظام الإحصاء
نصُّ المادة السابعة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام الإحصاء؟
تتولى الهيئة تصميم واجراء التعداد ونشره لاغراض احصائية، وفقا لما ياتي: ا- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء. ب- تعداد اقتصادي للمنشات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس. ج- تعداد للمنشات الزراعية كل (خمس) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس. للهيئة في سبيل تنفيذها لاي تعداد الحصول على البيانات او المعلومات من: الجهات العامة، والمنشات الخاصة، والافراد. تعد المشاركة في التعدادات الزامية على المكلفين بها وفقا لما يقرره المجلس. يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ التعدادات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: