لا يجوز ايقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم تر النيابة ان المصلحة تقتضي ايقافه، وفي جميع الاحوال لا يوقف الحدث الا في الدار، ويكون امر الايقاف مسببا.