المادة السابعة
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة السابعة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- دون اخلال بما تقضي به الانظمة الاخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الاتي: ا- موافقة الهيئة قبل اتخاذ اي من الاجراءين الاتيين: (١) تغيير جوهري في ملكية المرخص له او المسجل. (٢) التنازل عن الترخيص او التسجيل او التصريح للغير. ب- عدم ممانعة الهيئة عند اجراء تغيير جوهري في الادارة العليا للمرخص له او المسجل. ٢- تحدد اللائحة الضوابط والاجراءات اللازمة للحصول على الموافقة وعلى عدم الممانعة المشار اليهما في الفقرة (١) من هذه المادة. وفي جميع الاحوال، على الهيئة اصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ اكتمال الطلب. وفي حال مضي المدة المشار اليها في هذه الفقرة دون صدور قرار من الهيئة فيعد ذلك في حكم الموافقة.