المادة (7) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (7) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (7) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
يشترط فيمن يعين للاذان ان يكون صيتا حسن الاداء، ويفضل ان يكون قارئا لكتاب الله حافظا لبعض اجزائه ذا معرفة بالاحكام المتعلقة بالعبادات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: