المادة السابعة
من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
نصُّ المادة السابعة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشات الطبية التابعة للقوات العسكرية ومنسوبيها وممتلكاتها، وكذلك المرشدون التابعون لها -في وقت السلم ووقت النزاع المسلح- استخدام الشارة تحت اشراف الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفقا للمادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة -في وقت النزاع المسلح- منسوبي تلك الخدمات والوحدات ووسائل النقل الطبية والمنشات الطبية العسكرية، واولئك المرشدين، شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.