للخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشات الطبية التابعة للقوات العسكرية ومنسوبيها وممتلكاتها، وكذلك المرشدون التابعون لها -في وقت السلم ووقت النزاع المسلح- استخدام الشارة تحت اشراف الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفقا للمادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة -في وقت النزاع المسلح- منسوبي تلك الخدمات والوحدات ووسائل النقل الطبية والمنشات الطبية العسكرية، واولئك المرشدين، شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.