المادة السابعة
من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة السابعة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزارة او رئاسة امن الدولة -بحسب الاحوال- مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الامنية، والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة ولاسباب تتعلق بالامن، بما لا يتعارض مع الانظمة ذات العلاقة، وتقديمها للمحكمة المختصة، وجهة التحقيق المختصة، اذا طلب منها ذلك.