المادة السابعة
من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة السابعة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم منتجو نفايات البناء والهدم بتخصيص الحاويات اللازمة لهذا النوع من النفايات ونقلها الى المواقع المخصصة لها، او التعاقد مع المقاولين المؤهلين لنقلها.