المادة السابعة: :للجنة الصالحيات االتية 1 . فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد ابالغه بقرار اللجنة، على ان يبدا احتسابها من التاريخ المحدد في قرار اللجنة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة والظروف المشددة والمخففة. 2 . مضاعفة العقوبة الموقع على المخالف في حال تكرار المخالفة وفقا لجدول المخالفات والعقوبات، وتعد المخالفة مكررة اذا وقعت خ اال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.