المادة السابعة
من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)
نصُّ المادة السابعة من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرئيس ديوان المراقبة العامة ان يطلب من الجهات المختصة اجراء التحقيق اللازم وتوقيع العقوبات المناسبة على كل من يتبين انه اخفى بسوء نية معلومات بقصد عدم تمكين الديوان من اداء مهامه المنصوص عليها في هذه اللائحة او ارتكب مخالفة مالية للقواعد المنصوص عليها في انظمة ولوائح المؤسسات الخاصة والشركات الخاضعة لرقابته من شانها احداث تغيير في مركزها المالي.