المادة السابعة
من لائحة دور الرعاية الاجتماعية
نصُّ المادة السابعة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ثبت من خلال الفحص الطبي اصابة النزيل باحد الامراض السارية او المعدية، فتتخذ الدار الترتيبات اللازمة لعلاجه بما يضمن سلامة النزلاء الاخرين وحمايتهم، على ان يخصص في كل قسم غرف عزل منفصلة للحالات المرضية السارية او المعدية.