المادة السابعة
من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم
نصُّ المادة السابعة من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المستدعى بما ياتي: تلبية قرار الاستدعاء، ومباشرة المهمة في اقرب وقت، الا اذا تعذر ذلك لعذر مشروع تقبله جهة الاستدعاء، على ان تبلغ الامانة بهذا العذر. اداء المهمات المكلف بها، والتقيد بالاوامر والتعليمات الصادرة اليه في شانها، ما دامت تدخل ضمن الاعمال المعتادة بحكم طبيعة تخصصه الذي استدعي من اجله. عدم افشاء الاسرار التي يطلع عليها نتيجة لاعمال الاستدعاء. المحافظة على العهد المسلمة اليه واستخدامها في الغرض الذي حددت له واعادة غير المستهلك منها عند انتهاء مدة الاستدعاء.