المادة السابعة
من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
نصُّ المادة السابعة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لكل شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة –بالاضافة الى الحقوق المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من اللائحة- الاتي: الاستفادة من اي اعفاءات او تخفيضات على اسعار التذاكر المخصصة له ولمرافقه بناء على سياسة تحديد اجور استخدام وسائل النقل التي تصدرها الهيئة. الحصول على المعلومات المتعلقة بالرحلة وشروط النقل، بوسائل وطرق يسيرة تتناسب مع حالته. العلم بحقوقه الواردة في اللائحة وسياسات الناقل. الحصول على المساعدة اللازمة للصعود على متن وسيلة النقل والنزول منها، والتنقل في مرافق النقل. تمكينه من حجز مقعد له ومقعد مجاور لمرافقه ان توفر ذلك. اصطحاب حيوان الخدمة من قبل الاشخاص ذوي الاعاقة على متن وسيلة النقل، وفي مرافق النقل، وفقا لما تضعه الهيئة من سياسة لهذا الشان.