المادة السابعة من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات
نصُّ المادة السابعة من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات؟
يساءل الموظف تاديبيا عند مخالفته ايا من احكام اللائحة؛ وفق نظام تاديب الموظفين ونظام العمل والانظمة الاخرى ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: