المادة السابعة
من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
نصُّ المادة السابعة من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع اي تعارض في مصالح قد ينشا في اي مرحلة من مراحل اعمال واجراءات المنافسات المشتريات الحكومية التي تقوم بها، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب اي تاثير في عدالة المنافسة وضمان المعاملة النزيهة لجميع المتعاملين. على الجهة الحكومية استبعاد اي موظف من المشاركة في اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عندما يتاكد لها ان تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير واجراءات وقائية اخرى.