المادة السابعة
من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين)
نصُّ المادة السابعة من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع اي تعارض في مصالح قد ينشا في اي مرحلة من مراحل اعمال واجراءات المنافسات المشتريات الحكومية التي تقوم بها، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب اي تاثير في عدالة المنافسة وضمان المعاملة النزيهة لجميع المتعاملين. على الجهة الحكومية استبعاد اي موظف من المشاركة في اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عندما يتاكد لها ان تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير واجراءات وقائية اخرى.