مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من اللائحة، على الجهة الحكومية التحقق من استيفاء وثائق المنافسة -بحسب نوعها وقيمتها- ما يلي: بيان بالمنتجات المدرجة ضمن القائمة الالزامية في الاعمال والمشتريات الحكومية التي تشتمل على اي من تلك المنتجات. اليات المحتوى المحلي المطلوبة في الاعمال والمشتريات الحكومية وفقا لاحكام اللائحة. الشروط والاحكام الخاصة باليات المحتوى المحلي والمعايير التي تقيم بموجبها العروض. النص على استبعاد المتنافس في حال عدم ادراج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عروضه الفنية، وذلك في حال تطبيق الية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي او الية الحد الادنى المطلوب في المحتوى المحلي.