المادة السابعة
من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
نصُّ المادة السابعة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخل الجزاءات الواردة في اللائحة بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما اصابه من ضرر. وللمخالف ايضا حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه وفقا لما هو مقرر نظاما.