لا تخل الجزاءات الواردة في اللائحة بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما اصابه من ضرر. وللمخالف ايضا حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه وفقا لما هو مقرر نظاما.