المادة السابعة
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة السابعة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في مرتبة محقق (ا)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيرة لمدة احدى عشرة سنة على الاقل.