يشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في مرتبة محقق (ا)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيرة لمدة احدى عشرة سنة على الاقل.