المادة السابعة
من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة السابعة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتبر الرسوم والاجور المحصلة من قبل الامانات والبلديات والمجمعات القروية من الايرادات الذاتية لها، اما الرسوم والاجور التي تحصلها الجهات الحكومية الاخرى فتعتبر ايرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.